تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
على القول بعدم الاشتراط ، لما عرفت من ارتكازه بينها كما في مباديها . ان قلت : لعل ارتكازها لأجل الانسباق من الاطلاق لا الاشتراط . قلت : لا يكاد يكون لذلك ، لكثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء لو لم يكن بأكثر . ان قلت : على هذا يلزم ان يكون في الغالب أو الأغلب مجازا .
شرح
( على القول بعدم الاشتراط ) بالتلبس في صدق المشتق ، أي على القول بالأعم ( لما عرفت من ارتكازه ) أي التضاد ( بينها ) أي بين المشتقات ( كما ) هو ثابت ( في مباديها ) فكما لا تجتمع المبادى في واحد وجودا كذلك لا تجتمع فيه الأوصاف صدقا . ( ان قلت : لعل ارتكازها ) يعنى المضادة ( لأجل الانسباق ) إلى الذهن ( من الاطلاق ) أي من اطلاق الأوصاف حال الاستعمال ( لا الاشتراط ) يعني لا من حاق اللفظ فان التبادر كذلك مشروط بوضع اللفظ لذلك المعنى المتبادر ، فان كثيرا من الأسماء الموضوعة لمعنى جامع إذا استعمل واطلق ينسبق إلى الذهن بعض افراده ، والمشتق حيث كان اطلاقه في حال الاستعمال ينصرف إلى المتلبس ، فقهرا ترتكز المضادة بين المشتقات المأخوذة من المباديء المتضادة ، ولا يتجه الاستدلال مع امكان ذلك ، نعم لو احرز استناد المضادة المرتكزة إلى حاق المفهوم لتم ذلك دليلا . ( قلت : لا يكاد يكون ) الانسباق ( لذلك ) أي لأجل الاطلاق ( لكثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء لو لم يكن بأكثر ) ومعه كيف يمكن دعوى الانصراف إلى المتلبس ؟ ( ان قلت : على هذا ) الذي ذكر من كثرة الاستعمال في المنقضى عنه المبدأ ( يلزم ان يكون ) الاستعمال ( في الغالب أو الأغلب مجازا ) ويكون