تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
والاستصحاب وهو خيرة المصنف في تعليقته على الرسائل ، قال : عند التعليق على قول الشيخ نعم إرادة القاعدة والاستصحاب مما يوجب استعمال اللفظ في معنيين ( ما لفظه ) ارادتهما انما توجب ذلك لو كان كما افاده ( قدس سره ) بان يراد من المحمول فيها تارة أصل ثبوته وأخرى استمراره بحيث كان أصل ثبوته مفروغا عنه وكذا الحال في الغاية فجعلت غاية للحكم بثبوته مرة وللحكم باستمراره أخرى ، وامّا إذا أريد أحدهما من المغيى والآخر من الغاية فلا ؛ توضيح ذلك ان قوله عليه السّلام كل شئ طاهر مع قطع النظر عن الغاية بعمومه يدل على طهارة الأشياء بعناوينها الواقعية وباطلاقه بحسب حالات الشئ التي منها حالة كونه بحيث يشتبه طهارته ونجاسته بالشبهة الحكمية أو الموضوعية تدل على قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته كذلك ( إلى أن قال ) ولا ضير في اختلاف الحكم بالنسبة إلى افراد العام وصيرورته ظاهريا بالنسبة إلى بعضها وواقعيا بالإضافة إلى بعضها الآخر لان الاختلاف بذلك انما هو من اختلاف افراد الموضوع لا من جهة الاختلاف في المعنى المحكوم به بل هو بالمعنى الواحد ( إلى أن قال ) فدل اى الحديث الشريف بما فيه من الغاية والمغيى على ثبوت الطهارة واقعا وظاهرا على ما عرفت على اختلاف افراد العام وعلى بقائها تعبدا عند الشك في البقاء من دون لزوم محذور استعمال اللفظ في المعنيين ( انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع اللّه مقامه ) . حاصل ما افاده في بيانه ، ان قوله عليه السّلام كل شئ طاهر حتى
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 90 | الشيخ محمدعلي الإجتهادي