عين استصحاب الطهارة ، وعليه يكون المغيى دليلا اجتهاديا والغاية استصحابا للطهارة الواقعية ، ثم اعلم أن في المسألة وجوها خمسة :
الأول ان يكون المراد من الرواية هو الحكم بالطهارة الظاهرية للشئ المشكوك كما عليه المشهور ، بان يكون العلم قيدا للموضوع دون المحمول فيكون المعنى ان كل شئ ما لم تعلم نجاسته طاهر وهو الظاهر من الشيخ ( ره ) لتصريحه بكونها للاستصحاب خلاف الظاهر .
الثاني ان يكون المراد بها قاعدة الاستصحاب بان يكون المعنى ان كل شئ طهارته مستمرة إلى زمان العلم بالنجاسة ، اى كل شئ ثبتت طهارته الواقعية أو الظاهرية فطهارته مستمرة إلى زمان العلم بالنجاسة .
الثالث ان يكون المراد منها الطهارة الظاهرية والاستصحاب كما عليه الفصول بان يكون المعنى ان كل شئ مشكوك العنوان طاهر ظاهرا وطهارته مستمرة إلى زمان العلم بالنجاسة فيكون المغيى وهو قوله عليه السّلام طاهر إشارة إلى الطهارة الظاهرية ، والغاية إشارة إلى استصحاب تلك الطهارة إلى زمان العلم بالنجاسة .
الرابع ان يكون المراد بها الطهارة الواقعية والاستصحاب بان يكون المغيى إشارة إلى الطهارة الواقعية وان كل شئ بعنوانه الأولى طاهر وقوله عليه السّلام حتى تعلم إشارة إلى استمرار الحكم إلى زمان العلم بالنجاسة ، وقد عرفت انه هو خيرة المصنف في الكتاب .
الخامس ان يكون المراد من الطهارة الواقعية والظاهرية
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 89
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص٨٩