تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
حجية الاستصحاب وان كان المقام موردا له ، فلا يبعد ان يكون المراد باليقين هو اليقين بدخول شهر رمضان وخروجه لا اليقين السابق عليه فالرواية واردة في مقام بيان موضوعية العلم في الحكم بوجوب الصوم ووجوب الافطار ، وانه لا بد في وجوبهما من القطع واليقين بدخول شهر رمضان وخروجه .

[ ومنها قوله ( ع ) كلّ شئ طاهر حتّى تعلم انّه قذر . . . ]

ومنها قوله ( ع ) كلّ شئ طاهر حتّى تعلم انّه قذر وقوله الماء كلّه طاهر حتّى تعلم انّه نجس وقوله كلّ شئ حلال حتّى تعرف انّه حرام . ومن جملة ما استدل به على حجية الاستصحاب روايات تدل على الحلية ما لم تعلم الحرمة وعلى الطهارة ما لم تعلم النجاسة ، وهي طوائف ثلاث ، منها ما يدل على طهارة كل شئ ما لم تعلم النجاسة ، كقوله عليه السّلام كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر ، ومنها ما يدل على طهارة خصوص الماء ما لم تعلم النجاسة ، كقوله عليه السّلام الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس ومنها ما يدل على حلية كل شئ ما لم تعلم الحرمة كقوله عليه السّلام كل شئ حلال حتى تعرف انه حرام . اما الرواية الأولى اعني موثقة عمار فقد رواها الشيخ في الموثق عن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث ؛ كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك ، والمشهور على الألسن