تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
ان النظر إلى المتيقن يلازم النظر إلى تعدد زمان المتيقن والمشكوك إذ الشك في بقاء المتيقن في الزمان اللاحق يلازم لحاظ زمان الحدوث وزمان البقاء ، وهذا لا يجتمع مع الغاء الزمان وقد عرفت ان الوجه في كون المنظور هو المتيقن كون اليقين مرآة له وفي هذا اللحاظ المرآتى يكون الملحوظ بالاستقلال هو المتيقن فلا بد حينئذ من لحاظ تعدد زمان الحدوث والبقاء . وأجاب عنه بعض أعاظم العصر على ما حكى عنه في تقريراته المسماة بمصباح الأصول بان ظاهر قوله عليه السّلام فليمض على يقينه هو الاستصحاب لا قاعدة اليقين لكونه آمرا بالبناء على اليقين الموجود نظير ما مر في قوله عليه السّلام فابن على اليقين وليس في مورد القاعدة يقين فعلى حتى يؤمر بالبناء عليه بل كان يقين وقد زال بالشك الساري ، بل لم يعلم أنه كان يقينا لاحتمال كونه جهلا مركبا ويعتبر في اليقين مطابقته للواقع بخلاف القطع غاية الأمر انه كان تخيل اليقين ولا يصح التعبير عن التردد النفساني الموجود فعلا باليقين لعدم صحة اطلاق الجوامد الا مع وجود المبدأ ، واطلاق المشتق على المنقضى عنه المبدأ حقيقة وان كان محلا للكلام ، إلّا انه ليس في الرواية لفظ المتيقن ، حتى يقال إنه شامل لمن كان متيقنا باعتبار المنقضى عنه المبدأ على أحد القولين في المشتق ( إلى أن قال ) هذا ولكن الذي يسهل الامر ان الرواية ضعيفة غير قابلة للاستدلال لكون قاسم بن يحيى في سندها وعدم توثيق أهل الرجال إياه بل ضعّفه العلامة ( ره ) ورواية الثقات عنه لا تدل على التوثيق