سالبة ولو بانتفاع الموضوع بل قضية حقيقة فعليه لا بد من فرض وجود الموضوع لترتب المحمول عليه واحتمال ان الخبر قد دلّ على أن خصوص اليقين بشعبان لا يكون مدخولا بالشك كي يكون الخبر هو الخاصة الدالة على حجية الاستصحاب في باب خاص لا من الأخبار العامة ، ضعيف لعدم احتمال العهدية في لام اليقين فالخبر قد دلّ على أن جنس اليقين لا يكون مدخولا بالشك ومنه المورد ولذا قال الشيخ ( ره ) والانصاف ان هذه الرواية اظهر ما في الباب من اخبار الاستصحاب .
وربّما يقال انّ مراجعة الأخبار الواردة في يوم الشّكّ يشرف القطع بانّ المراد باليقين هو اليقين بدخول شهر رمضان وانّه لا بدّ في وجوب الصّوم ووجوب الإفطار من اليقين بدخول شهر رمضان وخروجه واين هذا من الاستصحاب فراجع ما عقد في الوسائل لذلك من الباب تجده شاهدا عليه .
حاصله ان مراجعة الأخبار الواردة في يوم الشك ، يشرف القطع بان المراد من اليقين في خبر الصفار هو اليقين بدخول شهر رمضان وانه لا بد في وجوب الصوم من اليقين بدخول شهر رمضان وانه لا يجب الصوم الا مع اليقين ولا يدخل المشكوك في المتيقن ، وبعبارة أخرى انه يظهر بعد المراجعة إلى الأخبار الواردة في يوم الشك ، انها بصدد تحديد وجوب كل من الصوم والافطار برؤية الهلالين وليست في مقام بيان
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 85
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص٨٥