تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
في الرواية الثانية لزرارة قال عليه السّلام لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت وقد مرّ في ذيل الرواية الأولى لزرارة من كون اليقين مرآة لمتعلقه وقضية المرآتية فناء المرآة في المرئى واكتساب صفة المرئى فيكون اختلاف زمان اليقين والشك لأجل تفاوت زمان المتيقن والمشكوك ، ومن البين انه لا بد من لحاظ التعدد بهذه الاعتبار وذكر أداة التراخي في القضية الملفوظة . وبالجملة انه على المرآتية يكون قول القائل كنت على يقين من الطهارة في قوة قوله كنت متطهرا فشككت في الطهارة ولازم ذلك تعدد زمان الطهارة المتيقنة والمشكوكة وعليه لا ينطبق الاعلى الاستصحاب هذا كله مع وضوح ان قوله فان الشك لا ينقض . . . الخ هي القضية المرتكزة الواردة في مورد الاستصحاب في غير واحد من اخبار الباب وهذا قرينة على ارادته من العبارة لا إرادة القاعدة يعنى القطع بأنه المراد الجدى منها اعني الاستصحاب لا قاعدة اليقين لوضوح كون مساق هذا الخبر مساق تلك الأخبار فيكون الوجه في تأخر زمان الشك عن زمان اليقين هو غلبة حدوثه بعده ويلحق الموارد الأخرى بالموارد الغالبة بعدم القول بالفصل . قال بعض المحققين من المحشين السيد الحكيم ، الظاهر أن الوجه الغاء جهة الزمان فيه بحيث لا ينظر إلّا إلى نفس المتيقن مع غلبة حدوث اليقين قبل حدوث الشك ولعلّ من راجع موارد استعمال نفسه حيث يقول كنت متيقنا بالطهارة ثم شككت فيها يجد صدق ما قلناه ، وفيه