تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
فمنهم من أوجب الترجيح بها مقيدين باخبار الترجيح اطلاقات التخيير وهم اى القائلون بوجوب الترجيح بين من اقتصر على الترجيح بالمزايا المخصوصة والمرجحات المنصوصة وبين من يتعدى منها إلى ساير المزايا الموجب لأقوائية ذي المزية وأقربيته وان لم توجب الظن كما صار اليه شيخنا العلامة ( أعلى اللّه مقامه ) الشريف أو المفيدة للظن وسيأتي تفصيل هذا كله في الفصل الآتي إن شاء اللّه تعالى كما لا يخفى فالتحقيق ان يقال إن اجمع خبر للمزايا المنصوصة في الاخبار هو المقبولة والمرفوعة مع اختلافهما وضعف سند المرفوعة جدّا والاحتجاج بهما على وجوب الترّجيح في مقام الفتوى لا يخلو عن اشكال لقوّة احتمال اختصاص الترّجيح بها بمورد الحكومة لرفع المنازعة وفصل الخصومة كما هو موردهما ولا وجه معه للتعدى منه إلى غيره . حاصله ان اجمع خبر للمزايا المنصوصة في الاخبار هو المقبولة والمرفوعة ولا يمكن الاستدلال بهما على لزوم الترجيح بين المتعارضين لاختلافهما في أنفسهما حيث قدم الترجيح بالشهرة على الترجيح بالأوثقية والأعدلية في المرفوعة ولم يذكر فيها الترجيح بموافقة الكتاب بخلاف المقبولة فإنه قدم فيها الترجيح بالأوثقية والأعدلية على الترجيح بالشهرة وجعل موافقة الكتاب مرجحة قبل الترجيح