تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
عليه مسندا عن علي بن مهزيار قال قرأت في كتاب لعبد اللّه بن محمّد إلى أبى الحسن عليه السّلام اختلفت أصحابنا وذكره الحديث مثل ما ذكره المصنف عينا ومكاتبة الحميري إلى الحجّة عليه السّلام إلى أن قال في الجواب عن ذلك حديثان إلى أن قال عليه السّلام وبايّهما اخذت من باب التّسليم كان صوابا . قد روى الوسائل في الباب المتقدم جواب المكاتبة ، أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج في جواب مكاتبة محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري إلى صاحب الزمان « قال » إلى أن قال في الجواب عن ذلك حديثان امّا أحدهما فإذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير وامّا الآخر فإنه روى أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبّر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير وكذلك التشهد الأول يجرى هذا المجرى وبأيهما اخذت من باب التسليم كان صوابا ( قال ) ورواه الشيخ يعنى به الطوسي رضوان اللّه عليه في كتاب الغيبة بالاسناد الآتي . إلى غير ذلك من الإطلاقات . كحسنة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في خبرين أحدهما يأمر