تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
هذا ناظر إلى كلام الشيخ ( ره ) فإنه اطلق القول بالتزاحم على السببية مطلقا سواء قامت الامارة على الحكم الالزامى أم على غيره اى الحكم الغير الالزامى وفي الحقيقة كان مقصود المصنف الاستدراك عما حكم به من كون المتعارضين بينهما من تزاحم الواجبين فيما إذا كان مؤديين إلى وجوب الضدين أو لزوم المتناقضين لا فيما إذا كان مؤدى أحدهما حكما غير الزامي وان ذا اى كون المتعارضين بينهما من تزاحم الواجبين حتى فيما إذا كان مؤدى أحدهما حكما غير الزامي انما يتم فيما إذا كان الامر باتباع الخبر متكفلا للزوم الالتزام بالمؤدى علاوة على الدلالة على مجرد العمل على وفق المؤدى وان موافقة الالتزامية كالموافقة العملية عينا لا مجرد العمل على وقفه بلا لزوم الالتزام به وكونهما من تزاحم الواجبين حينئذ وان كان واضحا ضرورة عدم امكان الالتزام بحكمين في موضوع واحد إلّا انه لا دليل نقلا ولا عقلا على الموافقة الالتزامية للاحكام الواقعية فضلا عن الظاهر به كما مر تحقيقه . وحكم التّعارض بناء على السّببيّة فيما كان من باب التّزاحم هو التّخيير لو لم يكن أحدهما معلوم الاهمّية أو محتملها في الجملة حسبما فصّلناه في مسئلة الضّد والّا فالتّعيين . حكم التعارض بناء على السببية فيما كان من تزاحم
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 342 | الشيخ محمدعلي الإجتهادي