تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
اليقين بها بالشك في ارتفاعها ومن المعلوم ان ما قام الامارة المعتبرة على حرمته يكون معلوم الحرمة ومعه اى مع الاخذ بدليل الامارة لا يكون نقض اليقين السابق بالشك بل باليقين . بخلاف العكس فإنه يلزم منه محذور التخصيص بلا وجه أو بوجه دائر كما أشرنا اليه في أواخر الاستصحاب ، والحاصل انه لو أخذنا بالامارة فلا يلزم منه شئ سوى ارتفاع موضوع الأصول وهو الشك بسببها وهذا ليس بمحذور وان أخذنا بالأصول ورفعنا اليد عن الامارة فإن كان ذلك بدون ما يخرج الامارة عن تحت عموم أدلة الاعتبار فهذا تخصيص بلا مخصص وان كان لأجل مخصصية الأصول لها فهذا دور فان مخصصية الأصول للامارات يتوقف على اعتبار الأصول مع الامارات واعتبار الأصول مع الامارات يتوقف على مخصصيتها لها وإلّا لكانت الامارة رافعة لموضوعها وكل من التخصيص بلا وجه والتخصيص على وجه دائر محال . وليس وجه تقديمها حكومتها على ادلّتها لعدم كونها ناظرة إلى أدلتها بوجه وتعرضها لبيان حكم موردها لا يوجب كونها ناظرة إلى أدلتها وشارحة لها وليس وجه تقديم الامارات على أدلة الأصول حكومتها عليها كما ذهب اليه الشيخ الأنصاري ( قدس ) في رسالة التعادل والتراجيح حيث قال قد جعل الشارع للشيء المحتمل للحلية والحرمة حكما شرعيا اعني
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 320 | الشيخ محمدعلي الإجتهادي