تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
التصرف فيهما معا فيحملان على وجوب اكرام العالم العادل وحرمة اكرام العالم الفاسق وهذا بخلاف ما إذا كان هناك قدر متيقن غير مركوز في الأذهان كما في ثمن العذرة سحت ولا بأس ببيع العذرة فان المنقول عن الشيخ الطائفة ( قدس ) حمل الأول على عذرة غير مأكول اللحم والثاني على عذرة مأكول اللحم فان هذا جمع تبرعى لا جمع عرفى لعدم كون القدر المتيقن بينهما مركوزا في أذهانهم . أو في أحدهما المعيّن ولو كان الآخر اظهر . قد عرفت آنفا انه لا تعارض بينهما بمجرد تنافى مدلولهما إذا كان بينهما حكومة رافعة للتعارض والخصومة أو كانا على نحو إذا عرضا على العرف وفق بينهما بالتصرف في خصوص أحدهما أو بالتصرف فيهما فيكون مجموعهما قرينة على التصرف فيهما . أو في أحدهما المعين ولو كان من الآخر اظهر كما في أدلة الأصول التعبدية فإنها مشتملة على أدوات العموم فتكون اظهر من أدلة الامارات الخالية عنها ومع ذلك يقدم الامارة عليها لأنها حجة على الاطلاق فلا يكون رفع اليد عن الاستصحاب نقضا بالشك حتى يكون محرما بل هو نقض بالحجة عند أهل العرف فتكون أظهرية دليل الأصل ملقاة في نظرهم . فظهر مما ذكرنا ان هذه العبارة في النسخة الأخرى باسقاط