تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥

[ وقد استدلّ عليه أيضا بوجهين آخرين ]

[ الأوّل الإجماع القطعي على اعتبار الاستصحاب . . . ]

وقد استدلّ عليه أيضا بوجهين آخرين الأوّل الإجماع القطعي على اعتبار الاستصحاب مع الظّنّ بالخلاف على تقدير اعتباره من باب الأخبار وفيه انّه لا وجه لدعواه ولو سلّم اتّفاق الأصحاب على الاعتبار لاحتمال ان يكون ذلك من جهة ظهور دلالة الأخبار عليه . قد عرفت آنفا ان الشيخ ( ره ) قد ذكر وجهين آخرين لجريان الاستصحاب مع الظن بالخلاف الوجه الأول دعوى الاجماع على اعتبار الاستصحاب مع الظن بالخلاف على تقدير اعتباره من باب الاخبار وفيه أولا انه لا وجه لدعواه لكون المسألة مستحدثة ولا عين ولا اثر له في كلام المتقدمين عن المفيد وثانيا عدم حجية مثل هذا الاجماع المعلوم مدركه ولو سلم اتفاق الأصحاب على الاعتبار لاحتمال ان يكون ذلك اى اتفاقهم على الاعتبار من جهة ظهور دلالة الاخبار عليه بحيث لولا استظهارهم من الاخبار لامكن ذهاب الكل أو الجل إلى اختصاص الاعتبار بما إذا تساوى طرفا الاحتمال ومن المعلوم مثل هذا النحو من الاتفاق لا يكون اجماعا تعبديا كاشفا عن قول المعصوم عليه السّلام .

[ الثّانى انّ الظّن الغير المعتبر ان علم . . . ]

الثّانى انّ الظّن الغير المعتبر ان علم بعدم اعتباره بالدّليل فمعناه ان وجوده كعدمه عند الشّارع وان كلّما يترتّب شرعا على تقدير عدمه فهو المترّتب على تقدير وجوده وان كان ممّا شكّ