تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
انّها لو لم تكن مفيدة له دائما لكانت مفيدة له أحيانا على عموم النّفى لصورة الإفادة وقوله عليه السلام بعده ولا تنقض اليقين بالشك ان الحكم في المغيى مطلقا هو عدم نقض اليقين بالشك كما لا يخفى المراد من الشك المأخوذ في الاستصحاب في اخبار الباب وكلمات الأصحاب ليس هو خصوص تساوى الطرفين بل يشمل الظن بالخلاف فضلا عن الظن بالوفاق ويدل على كون المراد من الشك الأعم من الظن مضافا إلى أنه اى الشك بمعنى الأعم من الظن لغة كما في الصحاح وغير الصحاح من كتب اللغة وان كان ربما يظهر من بعض كتب أهل اللغة تفسيره بخصوص التسوية لكن الظاهر أنه لبيان المستعمل فيه لا المعنى الحقيقي ومضافا إلى تعاريف استعمال الشك في الأعم في الاخبار في غير باب واحد بل في أبواب متعددة ، قوله عليه السّلام في اخبار باب الاستصحاب . ولكن تنقضه بيقين آخر حيث إن ظاهره في مقام تحديد ما ينقض به اليقين وانه ليس إلّا اليقين فلو كان المراد هو خصوص التسوية كما هو مصطلح أهل المعقول يلزم ان يبقى صور لم يتعرض الامام لبيانه مع أنه عليه السّلام بصدد التحديد وقوله عليه السّلام أيضا لا حتى يستيقن انه قد نام بعد السؤال منه : عما إذا حرك في جنبه شئ وهو لا يعلم حيث دل باطلاقه مع ترك الاستفصال بين ما إذا أفادت هذه الامارة وهي ان حرك في جنبه شئ وهو لا يعلم ، الظن وما إذا لم تفد ، بداهة ان هذه
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 263 | الشيخ محمدعلي الإجتهادي