على عدم الاعتبار أو عدم الدليل على الاعتبار ، هو عدم اثبات مظنونه ليترتب عليه آثاره شرعا لا لزوم ترتيب آثار الشك المتساوى عليه فإذا فرض عدم دلالة الاخبار مع الظن الغير المعتبر على اعتبار الاستصحاب وان الاستصحاب من آثار الشك المتساوى الطرفين لا يترتب آثاره على الظن مع قيام الدليل على عدم اعتباره أو عدم قيام دليل على اعتباره فلا بد من الانتهاء إلى سائر الأصول بلا شبهة ولا ارتياب وبعبارة أخرى لا بد حينئذ من ملاحظة أدلة الاستصحاب فان كانت شاملة لموارد الظن بارتفاع الحالة السابقة فهو ، وإلّا يرجع إلى أصل آخر ، فمجرد كون الظن غير معتبر لا يوجب شمول أدلة الاستصحاب ولعله « قدس سره » أشير اليه بالامر بالتأمل فتأمل جيدا .
في تتمة الاستصحاب في بيان بقاء الموضوع في الاستصحاب
تتمّة لا يذهب عليك انّه لا بدّ في الاستصحاب من بقاء الموضوع وعدم امارة معتبرة هناك ولو على وفاقه .
لا بد في الاستصحاب من بقاء الموضوع يعنى معروض الوصف