تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
بمعنى انه لا بد من العلم بان ما شك في بقاء هذه الصفة أو الحكم له هو الذي كان بعينه معروض في السابق لهذا الوصف أو الحكم على النحو الذي كان معروضا له وان شئت قلت إن القضية المتحققة في السابق المتعلقة لليقين لا بد ان يكون هي بعينها متعلقة للشك من دون ان يتغير عما هو عليه من المعروضية فلا بد ان يكون معروض المستصحب في الزمان الثاني هو الذي كان معروضا سابقا ففي استصحاب قيام زيد لا بد من تحقق الزيد على النحو الذي كان معروضا للقيام في السابق ولا فرق في ذلك بين ان يكون المستصحب مفاد كان الناقصة اى ابقاء وجود ثابت لوجود آخر أو كان التامة يعنى ابقاء الوجود الخاص وكذا لا بد فيه من عدم امارة معتبرة في مورده ولو على وفاق الاستصحاب .

[ المقام الأوّل انّه لا اشكال في اعتبار بقاء الموضوع . . . ]

فهاهنا مقامان ، المقام الأوّل انّه لا اشكال في اعتبار بقاء الموضوع بمعنى اتّحاد القضيّة المشكوكة مع المتيقّنة موضوعا كاتّحادهما حكما . قد تكلم المصنف في هذا المبحث في أمور ثلاثة ، الأول في المراد من اعتبار بقاء الموضوع ، الثاني في الدليل على اعتبار ذلك ، الثالث في تعيين ان المناط في الاتحاد هل هو نظر العرف أو نظر العقل أو لسان الدليل اما الأوّل فبأن يكون موضوع القضيتين المتيقنة والمشكوكة متحدا كاتحادهما حكما اى محمولا فإذا كان الموضوع القضية المتيقنة زيدا
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 268 | الشيخ محمدعلي الإجتهادي