[ الثاني عشر في استصحاب الأمور الاعتقادية ]
الثاني عشر في استصحاب الأمور الاعتقادية الثّانى عشر انّه قد عرفت انّ مورد الاستصحاب لا بدّ ان يكون حكما شرعيّا أو موضوعا لحكم كذلك فلا اشكال فيما كان المستصحب من الاحكام الفرعيّة أو الموضوعات الصّرفة الخارجيّة أو اللّغويّة إذا كانت ذات احكام شرعيّة .
قد عرفت ان مورد الاستصحاب لا بد ان يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي ، لان ما لا يكون كذلك خارج عن حيطة تصرفه بما هو شارع فلا مجال لتعبده الذي هو نحو من تصرفه ومع حصول ذلك يجرى الاستصحاب سواء كان المستصحب من الاحكام الفرعية كوجوب صلاة الجمعة أو الموضوعات الصرفة الخارجية اى التي ليس فيها شائبة الشرعية إذا كان ذا حكم شرعي كخمرية الماء الخارجي أو موضوعا لغويا إذا كان كذلك اى ذا حكم شرعي كاستصحاب كون الصعيد حقيقة في مطلق وجه الأرض إذا شك في كونه كذلك عند نزول آية التيمم وقد كان له حالة سابقة كذلك لعموم دليل الاستصحاب من دون مخصص .