تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
باستصحاب أحد الخاصين . . . الخ وحاصل الكلام فيه ان شيئا من الخاصين الذين كانا طرفي الترديد وان لم يجر استصحابه فلا يترتب اثره المختص به . ولكن قد يجب مراعاة الأثر المختص لا من باب استصحاب أحد الخاصين بل من باب العلم الاجمالي بوجوده مثلا إذا دار الامر بين وجوب واحد من الخاصين وعلم به قبل تلف واحد منهما أو الخروج عن عن محل الابتلاء تنجز التكليف الواقعي واستقل العقل بلزوم اتيان كليهما فعدم جريان استصحاب الوجوب في الخاصين على تقدير انتفاء أركان الاستصحاب فيه لا يجرى جواز ارتكاب واحد منهما ولو على تقدير جريان اصالة عدم الوجوب إذ تسقط بالمعارضة وكذا لكلام في الحرمة المرددة بينهما كما لا يخفى . وتوهّم كون الشّك في بقاء الكلّى الّذي في ضمن ذاك المردّد مسبّبا عن الشّك في حدوث الخاصّ المشكوك حدوثه المحكوم بعدم الحدوث باصالة عدمه . إشارة إلى الشبهة الثانية ، تقريره ان الشك في بقاء الكلى وارتفاعه كالشك في بقاء النجاسة بعد الغسل مرة إذا كانت مرددة بين نجاسة البول والدم مسبب عن الشك في حدوث ما قطع ببقائه على تقدير وجوده كالبول إذ لولا حدوث الفرد الباقي لعلم بارتفاع القدر المشترك والأصل عدم حدوثه ويرتفع بهذا الشك في بقاء الكلى لما تقر في محله من أن الأصل الجاري في السبب رافع لموضوع الأصل