تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
ومنها ما إذا تعارض فردان من بعض الأطراف كفردين من الخبرين أو من الشهرة أو من الاجماع المنقول أو من الشهرة في الفتوى أو غير ذلك وكان تعارضهما بالنفي والاثبات بأن يكون مفاد أحد الفردين ثبوت الالزام والآخر نفيه بأن قال مثلا أحدهما يجب والآخر لا يجب ، أو قال أحدهما يحرم والآخر لا يحرم ، فمع ثبوت المرجح للفرد النافي يتعلق الظن بالفرد النافي من الطريق ويكون المثبت موهوما فاذن لا يلزم الاحتياط من قبل المثبت بل مع التساوي وعدم رجحان المثبت لكن في خصوص الخبر واما في غيره عن سائر الطرق فيرفع اليد عن الاحتياط بمجرد التعارض ولو كان المثبت راجحا هذا بناء على اختصاص الترجيح بالخبر فلا عبرة بثبوت المرجح لغير الخبر فالراجح والمرجوح من الفردين للاجماع المنقول والشهرة ونحوهما سيان فالنافى والمثبت يتساقطان بمجرد التعارض فلا موجب للاحتياط في المثبت . وكذا لو تعارض اثنان منها في الوجوب والتّحريم فانّ المرجع في جميع ما ذكر من موارد التّعارض هو الأصل الجاري فيها ولو كان نافيا لعدم نهوض طريق معتبر ولا ما هو من أطراف العلم به على خلافه فافهم . ومنها ما إذا تعارض اثنان من الطرق في الوجوب والتحريم