لا يقال الفرض هو عدم وجوب الاحتياط بل عدم جوازه .
حاصل الاشكال ان الاحتياط في الطريق يرجع إلى الاحتياط في الاحكام لوضوح أن الاحتياط في الطريق انما يكون باعتبار المؤدى ومؤديات الطرق هي الاحكام الفرعية فالاحتياط في الطرق هو الاحتياط في الاحكام بعينها والفرض عدم وجوب الاحتياط فيها بل عدم جوازه
لانّ الفرض انّما هو عدم وجوب الاحتياط التام في أطراف الأحكام ممّا يوجب العسر المخلّ بالنّظام لا الاحتياط في خصوص ما بأيدينا من الطّرق .
حاصله أن المفروض هو عدم وجوب الاحتياط التام في أطراف العلم الاجمالي بالتكاليف مما يوجب العسر المخل بالنظام لا عدم وجوب الاحتياط في أطراف العلم بالطرق وليس مرجع الاحتياط في الطريق إلى الاحتياط فيها كما توهم لأجل عدم تعلق المسألة الأصولية بالعمل الا بواسطة المسألة الفرعية لان قضية هذا الاحتياط في الطريق رفع اليد عن الاحتياط فيها في موارد فكيف يرجع الاحتياط في الطريق إلى الاحتياط فيها ، ثم شرع في تعداد تلك الموارد بقوله :
فانّ قضيّة هذا الاحتياط هو جواز رفع اليد عنه في غير
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 84
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص٨٤