مواردها والرّجوع إلى الأصل فيها ولو كان نافيا للتّكليف .
منها ما كان خاليا عن أطراف العلم بالطريق رأسا بمعنى عدم وجود واحد من الآيات المعلومة حجيتها اجمالا على حكم واقعة من الوقائع كشرب التتن مثلا ، وهذا هو المراد من قوله في غير موردها فيجوز رفع اليد عن الاحتياط في ذلك الحكم الفرعى والرجوع إلى الأصل ولو كان نافيا للتكليف .
وكذا فيما إذا نهض الكلّ على نفيه .
ومنها ما إذا نهض كل الامارات بأجمعها على نفى الحكم الشرعي بحيث علم اجمالا بحجية واحدة منها على نفى الحكم واقعا فحينئذ يعلم بأنه لا احتياط من قبل العلم الاجمالي بالطرق المتضمنة للحكم الالزامى
وكذا فيما إذا تعارض فردان من بعض الأطراف فيه نفيا واثباتا مع ثبوت المرجّح للنّافى بل مع عدم رجحان المثبت في خصوص الخبر منها ومطلقا في غيره بناء على عدم ثبوت الترجيح على تقدير الاعتبار في غير الأخبار .
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 85
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص٨٥