لكن بقاء ذلك الطريق لنا غير معلوم بيان ذلك ان ما حكم بطريقيته لعله قسم من الاخبار ليس منه بأيدينا اليوم الا قليل كان يكون الطرق المنصوب هو الخبر المفيد للاطمينان الفعلي بالصدور الذي كان كثيرا في الزمان السابق . . . الخ .
وعدم وجود المتيقّن بينها أصلا .
يشير إلى الثالث مما أورده عليه بقوله سلمنا نصب الطريق ووجوده في جملة ما بأيدينا من الطرق الظنية من اقسام الخبر والاجماع المنقول والشهرة وظهور الاجماع والاستقراء والأولوية الظنية إلّا أن اللازم من ذلك هو الاخذ بما هو المتيقن من هذه فان وفي بغالب الاحكام اقتصر عليه وإلّا فالمتيقن من الباقي . . . الخ .
انّ قضيّة ذلك هو الاحتياط في أطراف هذه الطّرق المعلومة بالإجمال لا تعيينها بالظّنّ .
يشير إلى الرابع مما أورده عليه بقوله ورابعا سلمنا عدم وجود القدر المتيقن لكن اللازم من ذلك وجوب الاحتياط لأنه مقدم على العمل بالظن لما عرفت من تقديم الامتثال العلمي على الظني . . . الخ .
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 83
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص٨٣