وحمله النائيني على ما حكى عنه في تقريراته على الانحلال قال فيها كما أن الظاهر أن يكون مراده من قوله ومرجع هذين القطعين عند التحقيق إلى امر واحد وهو القطع بأنا مكلفون تكليفا فعليا بالعمل بمؤدى الطرق المخصوصة هو انحلال العلم الاجمالي المتعلق بالأحكام الشرعية إلى العلم التفصيلي بما تضمنه تلك الطرق والشك البدوي بما عداها إذا كانت مؤديات الطرق بقدر المعلوم بالاجمال من الاحكام كما هو المفروض ، انتهى .
وقريب منه ما حكى عن المحقق العراقي على ما حكى عنه في تقريراته ( ما لفظه ) :
فان قوله « قدس سره » ومرجع القطعين الخ ، ظاهر فيما ذكرنا من انحلال العلم الاجمالي بالتكاليف الواقعية بما في مؤديات تلك الطرق المعلومة بالاجمال والشك البدوي في غيرها لان بالعلم الاجمالي بنصب طرق خاصة للاحكام الواقعية تأسيسا أو امضاء وافية بالمعلوم بالاجمال من الاحكام ينحل العلم الاجمالي بالاحكام لا محالة بالعلم بما تضمنته تلك الطرق والشك البدوي في ما عداها قال سيد الحكيم « ره » في تعليقته على الكتاب عند شرح بعض كلام صاحب الفصول يمكن ان يكون المراد انه بعد ما علم اجمالا بنصب الطريق ينحل العلم الاجمالي بالاحكام الفرعية بهذا العلم الاجمالي ويجب العمل على مقتضى هذا العلم الاجمالي الثاني فإذا لم يمكن الاحتياط ينتقل إلى الظن فيه ولا وجه للرجوع إلى الظن بالواقع لان الواقع من حيث هو ليس موردا للاحتياط حتى
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 81
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص٨١