تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
المقتضى . هذا ولو لم نقل بحكومة دليله على دليله لعدم ثبوت نظره إلى مدلوله كما قيل . قد عرفت آنفا من أن العرف يرى حق التقدم لدليل العنوان الطولى على كل واحد من أدلة الاحكام للعناوين الأولية فالتقدم يكون من تلك الجهة ولو لم نقل بحكومة دليل الحكم الثانوي على دليل الحكم الأولى لعدم ثبوت نظره إلى مدلول الأولى كما يظهر النظر من الشيخ ( ره ) فان له عبارة في المقام يظهر منها حكومة أدلة نفى الضرر ونحو ذلك على الاحكام الأولية فراجع تمام كلامه رفع مقامه . ثمّ انقدح بذلك حال توارد دليلي العارضين كدليل نفى العسر ودليل نفى الضّرر مثلا فيعامل معهما معاملة المتعارضين لو لم يكن من باب تزاحم المقتضيين والّا فيقدّم ما كان مقتضيه أقوى وان كان دليل الآخر أرجح وأولى ولا يبعدان الغالب في توارد العارضين ان يكون من ذاك الباب بثبوت المقتضى فيهما مع تواردهما لا من باب التعارض لعدم ثبوته الّا في أحدهما كما لا يخفى .