الضّرر فتدبّر والحمد للّه على كلّ حال .
تعرض إلى رد الشرط الثاني ، وهو اعتباران لا يكون موجبا للضرر حاصل الرد ان كل مقام تعمه قاعدة نفى الضرر لم يكن مجال فيه لأصالة البراءة كما هو حال القاعدة مع سائر القواعد الثابتة بالأدلة الاجتهادية كقاعدة من اتلف وقاعدة اليد ونحوهما وتكون مقدما على البراءة لا من جهة ان عدم القاعدة شرط في جريانها بل من جهة انه لا يبقى للبراءة مورد حقيقة مع جريان القاعدة بداهة ان البراءة انما تجرى مع عدم البيان والدليل الاجتهادى يكون بيانا وموجبا للعلم بالتكليف ولو ظاهرا وحينئذ ان كان المراد من الاشتراط ذلك فلا بد من اشتراط ان لا يكون على خلاف البراءة دليل اجتهادي لا خصوص قاعدة الضرر فتدبر والحمد اللّه على كل حال .
قاعدة الضّرر
ثمّ انّه لا بأس بصرف الكلام إلى بيان قاعدة الضّرر والضّرار على نحو الاقتصار وتوضيح مدركها وشرح مفادها وايضاح نسبتها مع الأدلة المثبتة للاحكام الثّابتة للموضوعات بعناوينها