اجزاء كالصلاة ونحوها ليستدل به في المقام ( انتهى ) .
والمصنف قد أشار إلى وجه آخر وهو عدم دلالته الاعلى رجحان الاتيان بباقي المأمور به واجبا كان أو مستحبا عند تعذر بعض اجزائه لظهور الموصول في العموم على فرض تسليم ظهور الكل في المجموعى .
وليس ظهور لا يترك في الوجوب لو سلّم موجبا لتخصيصه بالواجب لو لم يكن ظهوره في الأعّم قرينة على إرادة خصوص الكراهة أو مطلق المرجوحيّة من النّفى وكيف كان فليس ظاهرا في اللزوم هاهنا ولو قيل بظهوره ، فيه في غير المقام .
إشارة إلى دفع ما قد يتوهم من أن ظهور جملة لا يترك في الوجوب قرينة على اختصاص الموصول بالواجب فقط وحاصل الدفع ان ظهور الجملة في الوجوب لو سلم فهو مما لا يوجب اختصاص الموصول بالواجب لو لم يكن ظهور الموصول في العموم قرينة على إرادة خصوص الكراهة أو مطلق المرجوحية من النفي وكيف كان فليس للجملة ظهور في اللزوم هاهنا وان كانت هي ظاهرة في اللزوم في غير المقام .
ثمّ انّه حيث كان الملاك في قاعدة الميسور هو صدق الميسور على الباقي عرفا كانت القاعدة جارية مع تعذّر الشّرط أيضا لصدقه حقيقة عليه مع تعذّره عرفا كصدقه عليه كذلك مع تعذّر الجزء
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 418
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص٤١٨