في قاعدة الميسور
كما انّ وجوب الباقي في الجملة ربّما قيل بكونه مقتضى ما يستفاد من قوله ( ص ) إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم وقوله الميسور لا يسقط بالمعسور وقوله ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه .
إشارة إلى الجهة الثالثة من الجهات التي قد تكلم المصنف عنها في هذا المبحث وهي ما يقتضيه الأصل الثانوي الذي يستفاد من قوله صلّى اللّه عليه وآله إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعم وقوله عليه السّلام الميسور لا يسقط بالمعسور وقوله عليه السّلام ما لا يدرك كله لا يترك كله ، حاصله ان مقتضى القاعدة في تعذر الجزء أو الشرط وان كان هو البراءة عن الباقي إلّا ان مقتضى قاعدة الميسور المستفاد من النبوي والعلويين هو وجوب الباقي في الجملة اى فيما عدى الفاقد للجزء أو الشرط ميسورا للواجد بحيث يصدق انه ميسور له .
قال شيخنا الأعظم ( أعلى اللّه مقامه الشريف ) ويدل على المطلب اى على وجوب الباقي النبوي والعلويان المرويان في غوالي اللئالي ( فعن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم ) وعن علي عليه السّلام الميسور