محله ولا يخفى ان مراد المصنف من بعض الصور في العبارة هو صورة كون المكلف مسبوقا بالقدرة على المجموع وبقاء عدة من الاجزاء التي يصدق الموضوع عرفا مع بقائها .
أو على المسامحة في تعيين الموضوع في الاستصحاب وكان ما تعذّر ممّا يسامح به عرفا بحيث يصدق مع تعذّره بقاء الوجوب لو قيل بوجوب الباقي وارتفاعه لو قيل بعدم وجوبه ويأتي تحقيق الكلام فيه في غير المقام
هذا مذكور في كلام الشيخ ( ره ) قال العرف يطلقون على من عجز عن السورة بعد قدرته عليها ان الصلاة كانت واجبة عليه حال القدرة على السورة ولا يعلم بقاء وجوبها بعد العجز عنها ولو لم يكف هذا المقدار في الاستصحاب لاختل جريانه في كثير من الاستصحابات مثل استصحاب كثرة الماء وقلته فان الموضوع أعم من الماء المتفاوت قلة أو كثرة مسامحة في مدخلية الجزء الزائد أو الناقص في المشار اليه انتهى كلامه ملخصا على ما حكى عنه وأورد عليه المصنف بأنه موقوف على المسامحة في تعيين الموضوع في الاستصحاب وكان ما تعذر مما يسامح به عرفا بحيث يصدق مع تعذره بقاء الوجوب لو قيل بوجوب الباقي وارتفاعه لو قيل بعدم وجوبه ويأتي تحقيق الكلام فيه في غير المقام .
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 409
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص٤٠٩