تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
على عدم الفرق بين الشك في أصل الجزئية أو الشرطية وبين سريانهما إلى حال النسيان في حكم العقل باصالة الاشتغال والتمسك بذيل حديث الرفع ولا تعاد لاثبات اجزاء المأتى به في حال النسيان وعدم وجوب الإعادة بعد الالتفات وإلى ذكرنا قد أشار بقوله . فلو لا مثل حديث الرّفع مطلقا ولا تعاد في الصّلاة يحكم عقلا بلزوم إعادة ما اخلّ بجزئه أو شرطه نسيانا كما هو الحال فيما ثبت شرعا جزئيّته أو شرطيّته مطلقا نصّا أو اجماعا . اى فلولا حديث الرفع مطلقا اى في باب الصلاة وغيرها وحديث لا تعاد الصلاة الا من خمسة الوقت والطهور والقبلة والركوع والسجود في خصوص باب الصلاة يحكم عقلا بلزوم إعادة ما أخل بجزئه أو شرطه نسيانا لما عرفت من عدم جريان البراءة العقلية في الأقل والأكثر الارتباطيين وقوله كما هو الحال فيما ثبت جزئيته أو شرطيته مطلقا نصا أو اجماعا معناه انه إذا دل دليل من نص أو اجماع على الجزئية مطلقا بحيث يكون نصا في ثبوت الجزئية حال النسيان فالإعادة لازمة قطعا لأنه مقدم على جميع الأدلة الدالة على الصحة من حديث الرفع وغيره فكذلك فيما إذا شك في جزئية شئ أو شرطيته في حال نسيانه لولا مثل حديث الرفع وحديث لا تعاد إذ العقل يحكم بلزوم إعادة ما أخل بجزئه أو شرطه نسيانا وهو الذي يسمى في اصطلاح الفقهاء بالركن بحيث كان الاخلال به مضرا