تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
كذلك اى رفعه انما يتحصل برفع الامر عن التقييد وصرفه إلى نفس الذات ولو في مرحلة الظاهر . وبعد فرض خروج القيد عن حيز الامر لا يبعد دعوى العلم بوجوب المطلق بحيث يكون الشك في القيد مجامعا مع العلم بوجوب ذات المطلق فلا مانع من شمول الحديث الرفع للشرطية سواء كان للشرط منشأ مغاير للمقيد أو كان متحدا معه وليس كذلك خصوصية الخاص فإنها انما تكون منتزعة عن نفس ذات الخاص وليست زائدة متأخرة ثبوتا عن العام . ولازم ذلك ان يكون نفى الخصوصية نفيا للعام المتحد مع الخاص إذ العام موجود بعين وجود الخاص فنفى الخصوصية بحديث الرفع نفى له وليس العام المتحقق مع الخصوصية الأخرى هو العام المتحقق مع الخصوصية المنفية بحديث الرفع حتى يكون معلوم الوجوب على كل حال فالحيوان العام الموجود مع الفرس على تقدير كون متعلق التكليف هو الانسان ليس بمتعلق للتكليف أصلا فيكون الدوران بين الخاص كالانسان وبين غيره من الخاص الآخر كالفرس من قبيل الدوران بين المتباينين ولازم ذلك عدم معلوم ومشكوك هناك كي يتوجه الرفع إلى المشكوك خاصة ويبقى هناك معلوم غير مرفوع كما هو الشأن في المتباينين .
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 391 | الشيخ محمدعلي الإجتهادي