تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢

في نقيصة الجزء سهوا

الثّانى انّه لا يخفى انّ الأصل فيما إذا شكّ في جزئيّة شئ أو شرطيّته في حال نسيانه عقلا ونقلا ما ذكر في الشّك في أصل الجزئيّة أو الشّرطيّة . إذا ثبت جزئية شئ في الجملة فهل يقتضى القاعدة كونه ركنا يعنى كان جزء في حال النسيان أيضا كما هو معنى الركن حتى ينتفى المركب بانتفائه عمدا أو سهوا أم لا ومن المعلوم انه ليس للفظ الركن في الاخبار عين ولا اثر بل هو اصطلاح من الفقهاء فقيل إنه ما تبطل العبادة بنقصه عمدا أو سهوا وعطف بعض على النقص زيادته . وكيف كان فالبحث حول بيان معنى الركن ليس بمهم لنا بل المهم بيان حكم الاختلال بالجزء في طرف النقيصة أو الزيادة فهنا مسائل ثلث بطلان العبادة بتركه سهوا وبطلانها بزيادته عمدا وبطلانها بزيادته سهوا اما الأولى فالظاهر من كلام العلامة الأنصاري ان القاعدة تقتضى ركنية مثل هذا الجزء ومقتضاها بطلان العبادة بتركه سهوا إلّا ان يقوم دليل خاص أو عام على الصحة كما قام على ذلك في مثل الصلاة مثل قوله لا تعاد وأمثاله و