تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
اتيانه على وجه قربيّ بان يؤتى به بداعي احتمال طلبه وتركه كذلك لعدم التّرجيح وقبحه بلا مرجّح . حاصله ان بعض الأصول كأصالة الإباحة وان اختص جريانها بالتوصليين إلّا ان التخيير العقلي الذي هو المهم في هذا المبحث جار في التعبديين أو أحدهما المعين تعبديا فيتخير المكلف عقلا بين الاتيان بالشئ بنحو قربى وبين تركه كذلك ، في الأول وبين الاتيان بأحدهما المعين بنحو قربى وبين ان يختار الطرف الآخر بلا داعى القربة في الثاني . فانقدح انّه لا وجه لتخصيص المورد بالتّوصّليّين بالنّسبة إلى ما هو المهمّ في المقام وان اختصّ بعض الوجوه بهما كما لا يخفى . فانقدح بما ذكرنا انه لا وجه لتخصيص المورد بالتوصليين والقول بأنه يعتبر في دوران الامر بين المحذورين ان يكون كل من الواجب والحرام توصليا أو يكون أحدهما الغير المعين توصليا فلو كان كل منهما أو أحدهما الغير المعين تعبديا فليس من دوران الامر بين المحذورين لما عرفت من أن التخيير العقلي الذي هو المهم في هذا المبحث جار في التعبديين أو أحدهما المعين تعبديا فلا وجه لتخصيص المورد بالتوصليين بالنسبة إلى ما هو المهم في المقام وان اختص بعض الوجوه كأصالة الإباحة
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 322 | الشيخ محمدعلي الإجتهادي