تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
نعم لو كان التّخيير بين الخبرين لأجل إبدائهما احتمال الوجوب والحرمة واحداثهما التّرديد بينهما لكان القياس في محله لدلالة الدّليل على التّخيير بينهما على التّخيير هاهنا فتأمّل جيدا نعم لو كان التخيير بين الخبرين لأجل مجرد إبدائهما احتمال الوجوب والحرمة واحداثهما الترديد لا لأجل السببية أو كون كل واحد منهما واجدا لما هو مناط الطريقية على الطريقية من الكشف نوعا واحتمال الإصابة شخصا لكان القياس في محله لدلالة الدليل على التخيير بينهما اى بين الخبرين على التخيير هاهنا لوجود الاحتمال والترديد هاهنا فيكون القياس في محله فتأمل جيدا ولعله إشارة إلى أنه ليس كذلك إذ لو كان كذلك لكانت الشرائط المعتبرة في حجية الخبرين لغوا وهو خلاف ظاهر قوله عليه السّلام بأيهما اخذت من باب التسليم وسعك كما لا يخفى . ولا مجال هاهنا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان فانّه لا قصور فيه هاهنا وانّما يكون عدم تنجّز التّكليف لعدم التّمكن من الموافقة القطعيّة كمخالفتها والموافقة الاحتماليّة حاصلة لا محالة كما لا يخفى . هذا رد على الوجه الأول من الوجوه الخمسة المحتملة المذكورة في أول المبحث وهو الحكم بالبراءة عقلا لحكمه بقبح المؤاخذة على خصوص الوجوب أو الحرمة للجهل به ، حاصل الرد انه لا مجال لقاعدة قبح العقاب