تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
بلا بيان في المقام لوجود البيان فيه إذ العلم بالالزام المشترك بينهما بعد العلم الاجمالي بالتكليف الالزامى ثابت وبه يتم البيان فلا وجه لتطبيق قاعدة قبح العقاب بلا بيان في المقام ، غاية الأمر انه لا يترتب على العلم المذكور اثر في نظر العقل ويسقط عن المنجزية لان المكلف في مقام دوران الامر بين المحذورين لا يمكنه الاحتياط والموافقة القطعية لامتناع الجمع بين الفعل والترك كما لا يمكنه المخالفة القطعية لامتناع تركهما فلا يجب الأول ولا يحرم الثاني . ثمّ انّ مورد هذه الوجوه وان كان ما إذا لم يكن واحد من الوجوب والحرمة على التّعيين تعبّديا إذ لو كانا تعبّديّين أو كان أحدهما المعيّن كذلك لم يكن اشكال في عدم جواز طرحهما والرّجوع إلى الإباحة لانّها مخالفة عمليّة قطعيّة على ما أفاد شيخنا الأستاذ قدّس سرّه . يعتبر في دوران الامر بين المحذورين ان يكون كل من الواجب والحرام توصليا أو يكون أحدهما الغير المعين توصليا فلو كان كل منهما تعبديا أو كان أحدهما المعين تعبديا فليس من دوران الامر بين المحذورين ضرورة ان المكلف يتمكن من المخالفة القطعية بالفعل أو الترك لا بقصد التعبد والتقرب وان لم يتمكن من الموافقة القطعية فبالنسبة إلى المخالفة القطعية يوجب العلم الاجمالي التأثير ويقتضى التخيير وان لم يقتض ذلك
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 320 | الشيخ محمدعلي الإجتهادي