تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
ولا بتحريم خمر يتوقف العلم باجتنابه على اجتنابه بين هذا الفرد المشتبه وبين الموضوع الكلى المشتبه حكمه كشرب التتن في قبح العقاب عليه ( انتهى موضوع الحاجة من كلامه ) ومقصود المصنف من عقد هذا التنبيه الثالث هو اظهار ان كلام الشيخ ( ره ) باطلاقه ممنوع بل يختص جريان البراءة بما إذا تعلق النهى بموضوعه على وجه الانحلال لا مطلقا حسبما مر بيانه . الثّالث انّه لا يخفى انّ النّهى عن شئ إذا كان بمعنى طلب تركه في زمان أو مكان بحيث لو وجد في ذاك الزّمان أو المكان ولو دفعة لما امتثل أصلا كان اللّازم على المكلف احراز انّه تركه بالمرّة ولو بالأصل فلا يجوز الإتيان بشئ يشكّ معه في تركه الّا إذا كان مسبوقا به ليستصحب مع الإتيان به . شروع في بيان التفصيل : حاصله انه لا يخفى ان النهى عن شئ إذا كان بمعنى طلب تركه في زمان أو مكان بحيث لو وجد في ذاك الزمان أو المكان ولو دفعة لما امتثل أصلا يعنى كان ملحوظا بنحو الصرف الوجود كان اللازم على المكلف احراز انه تركه فلا يجوز الاتيان بشئ يشك معه في تركه إلّا إذا كان هذا الشئ المشكوك مسبوقا بكونه تركا ليستصحب الترك مع الاتيان به .