تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
لو اتى به كذلك أو التماسا للثّواب الموعود كما قيّد به في بعضها الآخر لاوتى الأجر والثّواب على نفس العمل لا بما هو احتياط وانقياد فيكشف عن كونه بنفسه مطلوبا وإطاعة . واتيان العمل بداعي طلب قول النبي ( ص ) كما قيّد به في بعض الأخبار وهو رواية محمد بن مروان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال من بلغه عن النبي ( ص ) شئ من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبي ( ص ) كان له ذلك الثواب وان كان النبي ( ص ) لم يقله ، وان كان انقيادا إلّا ان الثواب في الصحيحة انما رتب على نفس العمل ولا موجب لتقييد الصحيحة بمثل هذا الخبر لعدم المنافاة بينهما اى لا منافاة بين كون الثواب مترتبا على نفس لعمل البالغ وبين كونه مترتبا عليه برجاء كونه قول النبي ( ص ) فالطائفتان من الاخبار ورد البيان امرين الذين لا منافاة بينهما ولا يكون لإحداهما نظر إلى الأخرى حتى يلتزم بالتقييد . فيكون وزانه وزان من سرح لحيته أو من صلّى أو صام فله كذا ولعلّه لذلك أفتى المشهور بالاستحباب فافهم وتأمّل . فيكون وزانه اى وزان من بلغ وزان من سرح لحيته أو من صلى أو صام فله كذا وكذا من جهة استكشاف الاستحباب من ترتب الثواب على فعل خاص ولذلك اى لما ذكرنا من دلالة الصحيحة أفتى المشهور