تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
وشك في ترتب الحلية عليها كما افاده المصنف ( ره ) . هذا إذا لم يكن هناك أصل موضوعيّ آخر مثبت لقبوله التذكية كما إذا شكّ مثلا في انّ الجلل في الحيوان هل يوجب ارتفاع قابليّته لها أم لا فأصالة قبوله لها معه محكمة ومعها لا مجال لأصالة عدم تحقّقها فهو قبل الجلل كان يطهر ويحلّ بالفرى بسائر شرائطها فالأصل انّه كذلك بعده . هذا الذي ذكرنا من عدم جريان اصالة الإباحة عند جريان اصالة عدم التذكية لأجل ورودها عليها وتقدمها عليها انما يكون فيما إذا لم يكن هناك أصل موضوعي آخر مثبت لقبوله التذكية وإلّا فاصالة قبول الحيوان للتذكية محكمة مثلا إذا شك في ان الجلل في الحيوان هل يوجب ارتفاع قابلية الحيوان للتذكية أم لا يوجب فاصالة قبول الحيوان للتذكية مع الجلل محكمة فثبت بقاء القابلية . ومعها اى مع اصالة بقاء القابلية الثابتة قبل الجلل لا مجال لجريان اصالة عدم تحققها اى عدم تحقق التذكية لان التذكية إذا كانت عبارة عن فرى الأوداج مع قابلية المحل فباستصحاب القابلية يثبت كون الفرى في المحل القابل الذي هو عين التذكية فهو قبل الجلل كان يطهر ويحل بالفرى بسائر شرائطها اى مع ساير شرائط التذكية فالأصل انه كذلك بعده اى بعد الجلل .