تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
فإنه ظاهر في ان السبب للطهارة أو الحلية في الحيوان وصحة الصلاة فيما اخذ منه شئ ، كونه مما يؤكل لحمه ، ووقوع الذبح عليه على النحو المعهود في الشريعة والعلم المذكور طريقي محض كما هو كذلك في غير واحد من الاخبار . وقوله في رواية علي بن حمزة لا تصل فيها الا فيما كان منه ذكيا قلت أو ليس المذكى ما ذكى بالحديد فقال بلى إذا كان مما يؤكل لحمه فإنه يستفاد منه ان الفراء وما يؤخذ من الحيوان إذا كان مما يؤكل لحمه مع وقوع الذبح على النحو المعهود في الشرع يكون طاهرا حلالا وتصح الصلاة فيه فلما كان السبب للحلية والطهارة مركبة من القابلية والذبح على نحو المعهود في الحيوان أو جزء مأخوذ منه وكان عدم القابلية أو عدم الذبح على نحو المعهود سببا للنجاسة والحرمة فلا مانع من جريان اصالة عدم التذكية ولو كان الشك في القابلية الملحوظة جزأ للسبب وكذا الكلام في الطهارة وحدها فان الموضوع هو الحيوان إذا لم يكن نجس العين مع وقوع الذبح عليه على النحو المعهود وان عدمه كذلك سبب للنجاسة ويستفاد ذلك من جملة من الروايات . والحاصل ان المستفاد من مجموع الأخبار أن الحيوان أو جزء منه ان كان قابلا للتذكية مذبوحا على النحو الشرعي كان طاهرا فقط أو مع حلية الاكل وصحة الصلاة فيه وان لم يكن كان نجسا محرما لم تصح الصلاة فيه . نعم لو علم بقبوله التّذكية وشك في الحليّة فأصالة الإباحة فيه