تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
أو الموضوعية إذا لم يكن هناك أصل موضوعي جار فيها إذ معه يدور مدار هذا الأصل فلا تجرى اصالة الإباحة المستفادة من مثل قوله عليه السّلام كل شئ لك حلال حتى تعلم أنه حرام التي هي حكم من الأحكام الخمسة في حيوان شك في حليته مع الشك في قبوله التذكية لأن الشك في ثبوتها مسبب عن الشك في ثبوت السبب اعني التذكية المركبة من الأمور الصادرة عن الذابح مع القابلية لها فإذا شك في القابلية أو في واحد من تلك الأمور حرت اصالة عدم التذكية وبجريان الأصل في عدم السبب تنفى الإباحة بانتفاع سببها اما حكومة أو ورودا . فانّه إذا ذبح مع سائر الشّرائط المعتبرة في التّذكية فأصالة عدم التذكية تدرّجها فيما لم يذكّ وهو حرام اجماعا كما إذا مات حتف انفه . لا يخفى ان المصنف التزم بان التذكية عبارة عن الذبح الخاص الجامع لجميع الشرائط المعتبرة ومنها قابلية المحل وعليه فلو شك في حلية حيوان مع الشك في قبوله التذكية فاصالة عدم التذكية تدرّجه فيما لم يذك ولو كان الشك في قبوله التذكية عند ذبحه مع سائر الشرائط المعتبرة . وإذا ثبت باصالة عدم التذكية انه ليس بمذكى فيكون حراما اجماعا كما إذا مات حتف انفه فالحرمة والنجاسة كما يثبتان للميتة وما إذا مات حتف انفه يثبتان أيضا لما ليس بمذكى بالاجماع فيكون للحرمة والنجاسة موضوعان الميتة وما ليس بمذكى واصالة عدم التذكية تثبت انه