تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
ويؤيّده انّه لو لم يكن للإرشاد يوجب تخصيصه لا محالة ببعض الشّبهات اجماعا مع انّه آب عن التّخصيص قطعا : ويؤيده انه لو لم يكن ما دل على وجوب التوقف والاحتياط للارشاد بل كان امرا مولويا يوجب تخصيصه واخراج بعض الشبهات منه اجماعا لاعتراف الأخباريين والمجتهدين بعدم وجوب الاجتناب في الشبهات الموضوعية مطلقا والوجوبية التحريمية . فلا بد من تخصيص اخبار الاحتياط بهما مع أنها آب عن التخصيص فان في رواية المفيد الثاني تصريح بالامر بالاحتياط باي مرتبة شاء المرء وكذا فيما خط الشهيد وفيما في مراسلة الثلاث وبالجملة ان الامر فيها يدور بين حملها على الارشاد وبين ارتكاب تخصيص الأكثر فيها باخراج الشبهة الوجوبية والموضوعية عنها فتحمل اخبار الاحتياط على الارشاد لمكان إبائها عن التخصيص مع قيام القرائن فيها عليه حسبما مر بيانه . ولعل التعبير بالتأييد للتنبيه على أنه لا اعتماد بهذا الاجماع لاحتمال كون مدارك المجمعين في الشبهتين روايات الترخيص أو اصالة البراءة . كيف لا يكون قوله عليه السّلام قف عند الشّبهة فان الوقوف عند الشّبهة خير من الاقتحام في الهلكة للإرشاد مع انّ المهلكة