على الواقع ولا يخرجها عن العقاب بلا بيان إذ كونه حجتا على الواقع وقاطعا لعذر المكلف الجاهل انما يكون بايصال الامر الطريقي اليه باي انحاء الوصول لا مجرد صدوره واقعا فلا فائدة في استكشافه انا .
وإلّا كان يكفى مجرد صدور الحكم الواقعي لقطع العذر وكان نفس الواقع المجهول مصحح للعقاب عليه من غير حاجة إلى استكشاف امر طريقي اى ايجاب الاحتياط المصحح للعقاب عليه وحينئذ يختص الامر بما يتنجز فيه الواقع على المكلف كالشبهة قبل الفحص والمقرونة بالعلم الاجمالي فتأمل جيدا .
في الاستدلال بالعقل للقول بالاحتياط
وامّا العقل فلاستقلاله بلزوم فعل ما احتمل وجوبه وترك ما احتمل حرمته حيث علم اجمالا بوجوب واجبات ومحرّمات كثيرة فيما اشتبه وجوبه أو حرمته ممّا لم يكن هناك حجّة على حكمه تفريغا للذمّة بعد اشتغالها ولا خلاف في لزوم الاحتياط في أطراف العلم الاجمالي الّا من بعض الأصحاب .
الدليل الثالث الذي استدل به الاخبارى على وجوب الاحتياط