تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
قبح العقاب بلا بيان حيث إنه يكتفى بها العقل بيانا على العقاب وبرهانا للمؤاخذة على الارتكاب إلّا ان اخبار الاحتياط تعارض بما هو أخص واظهر ضرورة ان ما دل على حلية المشتبه أخص لاختصاصه بالشبهة التحريمية وعموم اخبار الاحتياط لها وللوجوب بل هو اى ما دل على حلية المشتبه في الدلالة على الحلية نص لا يحتمل غيرها وما دل على الاحتياط غايته انه ظاهر في وجوب الاحتياط فلا بد من تقديم النص على الظاهر . هذا ولكن لا يخفى ما فيه لأنه على فرض تمامية اخبار التوقف لا معارضة لها مع اخبار البراءة لان اخبار البراءة بالنسبة إلى اخبار التوقف من قبيل الأصل والدليل حيث إن مدلول اخبار البراءة عدم استحقاق العقاب على محالفة الحكم الذي لا يعلمه المكلف واخبار التوقف تثبت تكليفا ظاهريا بوجوب الكف وترك المضي عند الشبهة . مع انّ هناك قرائن دالة على انّه للارشاد فيختلف ايجابا واستحبابا حسب اختلاف ما يرشد اليه : مع أن هناك قرائن دالة على أن ما دل على وجوب التوقف وما دل على وجوب الاحتياط هو للارشاد وبعد ما كان الامر فيها للارشاد فلا اشكال في اختلاف مواردها فيختلف ايجابا واستحبابا حسب اختلاف ما يرشد اليه . ففي بعض الموارد لزم الاجتناب لان في ارتكاب الشبهة في هذه الموارد موجب للوقوع في الهلكة كما في مورد القدرة لإزالة الشبهة
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 247 | الشيخ محمدعلي الإجتهادي