تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
بالرجوع إلى الامام عليه السّلام أو إلى الطرق المنصوبة منه لعدم معذورية الفاعل هنا بحكم العقل ومع ذلك لو ارتكب ولم يكن حراما ليس له عقاب وكما في مورد الاعتقادات المطلوب فيها العلم القطعي لا العمل على الأوهام الفاسدة وكما في مورد تحقق التكليف فعلا وكما في مورد الشبهة المحصورة وكما في الشبهات الحكمية قبل الفحص فلما كان ارتكاب الشبهة في هذه الموارد مستلزمة للهلاك الأخروي فلا ريب في لزوم التوقف فيها . واما في غيرها فلا نسلم ان يكون في ارتكابها هلاكا أخرويا حيث إنه فرع أن تكون الشبهة محرمة في الواقع وهو أول الكلام بل في غيرها يستحب التوقف والاحتياط ومن القرائن على الارشاد ظهور بعض الأخبار في الارشاد مثل ما عن أمالي المفيد الثاني ولد الشيخ أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت فظاهر في الارشاد . إذ المراد انه ينبغي للمرء ان يتخذ الدين عضدا لنفسه وان اى مرتبة شأنها من الاحتياط تكون في محلها فان الدين بمنزلة الأخ الذي يحسن الاستمداد به في جميع الأمور ومن المعلوم انه لا يجب شرعا ولا عقلا جميع مراتب الاحتياط حتى في الشبهة الموضوعية . ومثل ما عن خط الشهيد ( قدس سره ) عن عنوان أبى عبد اللّه عليه السّلام يقول فيه سل العلاء ما جهلت وإياك ان تسألهم تعنتا وتجربة وإياك ان تعمل برأيك شيئا وخذ الاحتياط في جميع أمورك ما تجد اليه سبيلا واهرب من الفتيا هربك من الأسد ولا تجعل رقبتك عتبة للناس فظاهر في