تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
إذا كانت أهم في نظره ولو مع وقوع المكلف في المفسدة الواقعية وانما يكون اذنه أمانا للمكلف عن العقوبة ولعل قوله فتأمل إشارة إلى ما ذكرنا

في احتياط الأخباريين في الشبهات التحريمية وفي غيرها في الجملة

واحتجّ للقول بوجوب الاحتياط فيما لم تقم فيه حجّة بالأدلّة الثّلاثة : قبل الشروع في ذكر أدلة الأخباريين على وجوب الاحتياط في دوران الامر بين الحرمة وغير الوجوب فيما لا نص فيه لا بد من تمهيد مقدمة وهي انه يمكن ان يكون لبعض احكام الشارع شدة اهتمام بحيث لا يرضى بمخالفته حتى في حال الجهل غاية الأمر ان الجهل لما كان سبب للمعذورية بحكم العقل فلا بد له ان يجعل وظيفة للمكلف لتحصيل الحكم الواقعي في حال اشتباه الحكم الواقعي بان يقول وجب عليك الاحتياط في حال اشتباه الحكم الواقعي . وهذا لا يلازم ان يكون الاحتياط مطلوبا لذاته بان يكون هذا حكما
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 236 | الشيخ محمدعلي الإجتهادي