تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
وسكت عن اظهاره يقطع بعدم فعليته ولو مع القطع بثبوته في نفس الامر ولا يخفى ان هذا الاشكال من الشيخ أعلى اللّه مقامه قال في رسائله بعد ذكر الاستدلال بالحديث الشريف ( ما لفظه ) وفيه ان الظاهر مما حجب اللّه علمه ما يبينه واختفى عليهم من معصية من عصى اللّه في كتمان الحق أو ستره . فالرواية مساوقة لما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام ان اللّه حدد حدودا فلا تعتدوها وفرض فرائض فلا تعصوها وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا لها فلا تتكلفوها رحمة من اللّه لكم ( انتهى ) ويظهر من المصنف التسليم لهذا الاشكال حيث سكت عنه ولم يذكر في تضعيفه شئ بل الظاهر من قوله حيث إنه بدونه لما صح اسناد الحجب اليه تعالى إلى آخره التأييد له .

في الاستدلال بحديث الحل

ومنها قوله ع كلّ شئ لك حلال حتى تعرف انّه حرام بعينه الحديث ، حيث دلّ على حليّة ما لم يعلم حرمته مطلقا ولو كان من جهة عدم الدّليل على حرمته . لم أجد في كتب الروايات رواية هكذا الا رواية محمد بن صدقة