تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
مطلقا كان في الشبهة الحكمية أو الموضوعية بنفسه قابل للوضع والرفع . ولو بمعنى رفع تنجزه من غير حاجة إلى تقدير شيء فيه أصلا وان كان في غيره من سائر الفقرات التسع لا بد من تقدير المؤاخذة أو الأثر الظاهر أو تمام الآثار أو اسناد الرفع اليه مجازا بلحاظ المؤاخذة أو الأثر الظاهر أو تمام الآثار بعد عدم امكان رفع هذه الموضوعات للزوم الكذب . بداهة انه ليس ما اضطروا وما استكرهوا إلى آخر التسعة بمرفوع حقيقة فلا بد من تقدير امر يصحح باعتباره . نعم لو كان المراد من الموصول فيما لا يعلمون ما اشتبه حاله ولم يعلم عنوانه لكان أحد الأمرين ممّا لا بدّ منه أيضا نعم لو كان المراد من الموصول فيما لا يعلمون ما اشتبه حاله ولم يعلم عنوانه يعنى الموضوع الذي اشتبه حكمه لاشتباه عنوانه ( فتختص بالشبهة الموضوعية ) لكان أحد الامرين من التقدير أو المجاز في الاسناد مما لا بد منه . ولكنك قد عرفت ان المراد بالموصول فيما لا يعلمون في نظر المصنف هو خصوص الحكم المجهول كان في الشبهات الحكمية أو الموضوعية ومن الواضح ان الحكم المجهول هو بنفسه قابل للرفع ولا حاجة إلى تقدير شئ فيه أصلا .