تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
يكون اثرا للتكليف المجهول ويكون باقتضائه ان رفع التكليف المجهول كان منة على الأمة حيث كان له تعالى وضعه بوضع ما هو مقتضاه من ايجاب الاحتياط الذي هو سبب لاستحقاق العقاب على مخالفة التكليف المجهول ولم يفعل فهو منة منه تعالى على الأمة . قوله فافهم لعله إشارة إلى أن رفع التكليف المجهول وان كان منة على الأمة حيث كان له تعالى وضعه من ايجاب الاحتياط فرفعه واما رفع المؤاخذة على ساير الأمور من الخطاء والنسيان إلى آخر الفقرات ليس امتنانيا مطلقا . ثمّ لا يخفى عدم الحاجة إلى تقدير المؤاخذة ولا غيرها من الآثار الشّرعية فيما لا يعلمون فانّ ما لا يعلم من التّكليف مطلقا كان في الشّبهة الحكميّة أو الموضوعيّة بنفسه قابل للرّفع والوضع شرعا وان كان في غيره لا بدّ من تقدير الآثار أو المجاز في اسناد الرّفع اليه فانّه ليس ما اضطرّوا أو ما استكرهوا إلى آخر التّسعة بمرفوع حقيقة . ثم لا يخفى عدم الحاجة في حفظ صدق الكلام إلى تقدير المؤاخذة ولا على تقدير غير المؤاخذة من جميع الآثار أو الأثر المناسب لكل فقرة . من الفقرات التسع في اسناد الرفع إلى ما لا يعلمون فان ما لم يعلم من التكليف بناء على كون المراد من الموصول فيما لا يعلمون هو خصوص الحكم
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 202 | الشيخ محمدعلي الإجتهادي