مقدمات الانسداد إذ بعد تمامية مقدمات الانسداد حال الظن المحتمل المنع عنه ليس إلّا كحال المقطوع المنع عنه .
حسب ما عرفت سابقا في فصل الظن القياسي وإلى ما ذكرنا أشار بقوله :
مع قطع النظر عن مقدمات الانسداد وان انسد باب هذا الاحتمال مع المقدمات كما لا يخفى .
وذلك ضرورة انه لا احتمال مع الاستقلال حسب الفرض ومنه انقدح انّه لا تتفاوت الحال لو قيل بكون النّتيجة هي حجيّة الظّن في الأصول أو في الفروع أو فيهما فافهم .
وذلك الذي ذكرنا من عدم استقلال للعقل بحجية ظن احتمل المنع عنه فضلا عما إذا ظن لضرورة عدم اجتماع استقلال العقل بحجية شيء مع احتمال المنع الشرعي عنه حسبما مر بيانه في الفصل السابق فلا بد حينئذ من الاقتصار على ظن تقطع بعدم المنع عنه بالخصوص فان كفى بمعظم الفقه فهو وإلّا فينظم اليه ما احتمل المنع عنه لا مظنون المنع ومنه اى ومن هذا التحقيق انقدح انه لا يتفاوت الحال في وجوب طرح الظن الممنوع والاخذ بالمانع بين ما لو قيل بكون النتيجة هي حجية الظن في الأصول كما عن الفصول أو في الفروغ كما عن شريف العلماء أو فيهما كما هو المختار .
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 143
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص١٤٣