تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥

الظن بالطريق :

فصل : لا فرق في نتيجة دليل الانسداد بين الظّنّ بالحكم من امارة عليه وبين الظّنّ به من امارة متعلّقة بألفاظ الآية أو الرّواية كقول اللّغوى فيما يورث الظّنّ بمراد الشّارع من لفظه وهو واضح ولا يخفى انّ اعتبار ما يورثه لا يختصّ ظاهرا بما إذا كان ممّا ينسدّ فيه باب العلم فقول أهل اللّغة حجّة فيما يورث الظّنّ بالحكم مع الانسداد ولو انفتح باب العلم باللّغة في غير المورد . حاصله أنه لا فرق في نتيجة الانسداد بين حصول الظن بالحكم الشرعي من امارة عليه بلا واسطة كما إذا قامت الشهرة أو الاجماع على وجوب شئ أو حرمته وبين حصوله من امارة متعلقة بألفاظ الكتاب والسنة كقول اللغوي فيما يورث الظن بمراد الشارع من لفظه .
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 145 | الشيخ محمدعلي الإجتهادي