تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
فصل قد اشتهر الاشكال بالقطع بخروج القياس عن عموم نتيجة دليل الانسداد بتقرير الحكومة . لا ينبغي الاشكال في عدم حجية الظن القياسي شرعا بمعنى عدم كونه طريقا منصوبا من قبل الشارع مثبتا كان أو نافيا للأخبار المتواترة الدالة على حرمة العمل بالقياس والاجماعات المحكية بل الضرورة عند علماء المذهب ولا ينبغي الاشكال أيضا ان كثيرا من الأخبار الدالة على حرمة العمل به بالنسبة إلى زمان الانسداد أيضا بحيث لا فرق في دلالتها بالنسبة إلى الزمانين والحالات أصلا . وعليه اى على تقدير حرمة العمل به وعدم جواز الاعتماد عليه ولو عند انسداد باب العلم والعلمي اخذا باطلاق نصوص المنع عنه واطلاق معاقد الاجماعات على عدم العمل به فيشكل خروج القياس عن عموم نتيجة دليل الانسداد على تقرير الحكومة إذ لو قلنا بان نتيجة دليل الانسداد حكومة النقل بحجية الظن المطلق وان العقل مما يستقل في الحكم بحجية الظن في حال الانسداد كحكمه بحجية العلم في حال الانفتاح فيقع الاشكال من ناحية خروج القياس عن تحت عموم حكم العقل بحجية الظن المطلق وانه كيف يخرج عن تحت عمومه مع أن حكم
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 124 | الشيخ محمدعلي الإجتهادي